مصنف عبد الرزاق 1918
باب الأذان في السفر والصلاة في الرحال
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْخَلِيفَةُ فِي السَّفَرِ مَعَهُ مِثْلُ الْحَاجِّ كَمْ يُؤَذِّنُ لَهُ ؟ قَالَ: أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ مَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ أَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلَاةَ كَمَا حَقٌّ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ بِالْحَضَرِ أَنْ يَأْتِيَ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى رَحْلِهِ، قُلْتُ: فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا النَّصَبُ وَالْفَتْرَةُ ؟ قَالَ: فَضَحِكَ وَقَالَ: أَيْ لَعَمْرِي إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.