دليل

مصنف عبد الرزاق 1862

باب القول إذا سمع الأذان والإنصات له

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُجَمِّعٍ الْأَنْصَارِيِّ،

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، حِينَ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ، كَبَّرَ وَتَشَهَّدَ بِمَا تَشَهَّدَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كَمَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، فَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ سَكَتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.