دليل

مصنف عبد الرزاق 1863

باب القول إذا سمع الأذان والإنصات له

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.