مصنف عبد الرزاق 1863
باب القول إذا سمع الأذان والإنصات له
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.