مصنف عبد الرزاق 1861
باب القول إذا سمع الأذان والإنصات له
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَغَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ:
دَخَلْنَا عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَنَادَى الْمُنَادِي لِلصَّلَاةِ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ: فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.