مصنف عبد الرزاق 18541
باب من نكل عن شهادته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلَيْنِ [١]فِي حَقٍّ، فَقُضِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَالَا: شَهِدْنَا بِبَاطِلٍ، قَالَ: " إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا، جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا "، قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، وَابْنُ عُلَاثَةَ قَاضِي أَهْلِ الْجَزِيرَةِ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه