MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18541

باب من نكل عن شهادته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلَيْنِ [١]فِي حَقٍّ، فَقُضِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَالَا: شَهِدْنَا بِبَاطِلٍ، قَالَ: " إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا، جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا "، قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، وَابْنُ عُلَاثَةَ قَاضِي أَهْلِ الْجَزِيرَةِ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا