مصنف عبد الرزاق 18542
باب من نكل عن شهادته
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ:
فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ، فَأُخِذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَا: إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ، قَالَ: " نُغَرِّمُهُ فِي أَمْوَالِهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه