MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18542

باب من نكل عن شهادته

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ:

فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ، فَأُخِذَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَا: إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ، قَالَ: " نُغَرِّمُهُ فِي أَمْوَالِهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا