مصنف عبد الرزاق 18540
باب من نكل عن شهادته
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:
شَهِدَ رَجُلَانِ بِسَرِقَةٍ عَلَى رَجُلٍ، فَقَطَعَ عَلِيٌّ يَدَهُ، ثُمَّ جَاءَا الْغَدَ بِرَجُلٍ فَقَالَا: أَخْطَأْنَا بِالْأَوَّلِ، هُوَ هَذَا الْآخَرُ، " فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه