MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18423

باب نذر الجنين

18423 18345 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: " الْغُرَّةُ: عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ، أَوْ مِائَةُ شَاةٍ "، وَقَالَ أَيُّوبُ: عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ " عَشْرٌ وَمِائَةٌ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا