دليل

مصنف عبد الرزاق 17269

باب شبه العمد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ أَوْ بِعُودٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ: " لَا يُقَادُ مِنْهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: يُقَادُ مِنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَالنَّفْسِ أَنْ يَشُجَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ لَا يُرِيدُ نَفْسَهُ فَيَتْوَى فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّ هَذَا قَدْ عَمَدَ عَيْنَهُ وَأَسْنَانَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.