دليل

مصنف عبد الرزاق 17268

باب شبه العمد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا قَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى قُلْتُ لَهُ: أَبَلَغَكَ غَيْرُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: " مَا عَلِمْنَا " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَجَرُ وَالْعَصَا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً شِبْهُ الْعَمْدِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.