مصنف عبد الرزاق 17268
باب شبه العمد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا قَالَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى قُلْتُ لَهُ: أَبَلَغَكَ غَيْرُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: " مَا عَلِمْنَا " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَجَرُ وَالْعَصَا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً شِبْهُ الْعَمْدِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.