دليل

مصنف عبد الرزاق 16587

باب النحل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ " هَلْ يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ إِلَّا مَا دُفِعَ إِلَى مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَكَحَ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا ؟ قَالَ: كَذَلِكَ زَعَمُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.