دليل

مصنف عبد الرزاق 16586

باب النحل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

سُئِلَ شُرَيْحٌ مَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مِنَ النُّحْلِ ؟ قَالَ: " إِذَا أُشْهِدَ وَأُعْلِمَ، قِيلَ: فَإِنَّ أَبَاهُ يَحُوزُ عَلَيْهِ " قَالَ: " هُوَ أَحَقُّ مَنْ حَازَ عَلَى ابْنِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.