مصنف عبد الرزاق 16586
باب النحل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
سُئِلَ شُرَيْحٌ مَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مِنَ النُّحْلِ ؟ قَالَ: " إِذَا أُشْهِدَ وَأُعْلِمَ، قِيلَ: فَإِنَّ أَبَاهُ يَحُوزُ عَلَيْهِ " قَالَ: " هُوَ أَحَقُّ مَنْ حَازَ عَلَى ابْنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.