مصنف عبد الرزاق 16588
باب النحل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: وَزَعَمَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ لَهُ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ فَتِلْكَ النِّحْلَةُ بَاطِلَةٌ، وَزَعَمُوا أَنَّ أَخْذَهُ مِنْ " نَحْلِ أَبِي بَكْرٍ عَائِشَةَ فَلَمْ يُبِنْهَا بِهِ، فَرَدَّهُ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.