دليل

مصنف عبد الرزاق 16578

في التفضيل في النحل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ:

لَا تُفَضِّلْ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ بِشَعْرَةٍ " وَكَانَ يَقُولُ: النُّحْلُ بَاطِلٌ، إِنَّمَا هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَقُولُ: " اعْدِلْ بَيْنَهُمْ " قُلْتُ: هَلَكَ بَعْضُ نُحْلِهِمْ يَوْمَ مَاتَ أَبُوهُمْ، قَالَ: " لِلَّذِي نَحَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ " قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: " لَا، قَدِ انْقَطَعَ النُّحْلُ وَوَجَبَ إِذَا عَدَلَ بَيْنَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.