مصنف عبد الرزاق 16577
في التفضيل في النحل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَارِثٌ يَنْحِلُ بَنِيهِ أَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبٍ أَوْ زَوْجَةٍ ؟ أَيَحِقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحِلَ أَبَاهُ وَزَوْجَتَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ وَلَدِهِ ؟ قَالَ: " لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا الْوَلَدَ " لَمْ أَسْمَعْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.