مصنف عبد الرزاق 16579
في التفضيل في النحل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ:
سَأَلْنَا عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أُفَضِّلَ بَعْضَ وَلَدِي فِي نُحْلٍ أَنْحَلُهُ ؟ قَالَ: " لَا، وَأَبَى عَلَيَّ إِبَاءً شَدِيدًا وَقَالَ: " سَوِّ بَيْنَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.