دليل

مصنف عبد الرزاق 16579

في التفضيل في النحل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ:

سَأَلْنَا عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أُفَضِّلَ بَعْضَ وَلَدِي فِي نُحْلٍ أَنْحَلُهُ ؟ قَالَ: " لَا، وَأَبَى عَلَيَّ إِبَاءً شَدِيدًا وَقَالَ: " سَوِّ بَيْنَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.