مصنف عبد الرزاق 16553
الرجل يشتري ويبيع في مرضه وما على الموصي والرجل يوصي بشيء واجب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
إِذَا قَالَ: " كَاتِبُوا عَبْدِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَثَمَنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ أَوْ قَالَ: " بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَثَمَنُهَا أَلْفٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، لَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ " وَإِذَا قَالَ: " كَاتِبُوا عَبْدِي أَوْ بِيعُوا دَارِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهَا أَلْفٌ وَمِائَةٌ، فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْوَصِيَّةَ الْمِائَةَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.