دليل

مصنف عبد الرزاق 16552

الرجل يشتري ويبيع في مرضه وما على الموصي والرجل يوصي بشيء واجب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

إِذَا قَالَ: " كُلُّ مَرِيضٍ بَاعَ فِي مَرَضِهِ ثَمَنَ مِائَةٍ بِخَمْسِينَ فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ، أَوِ اشْتَرَى ثَمَنَ خَمْسِينَ بِمِائَةٍ فَالْفَضْلُ وَصِيَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.