مصنف عبد الرزاق 16554
الرجل يشتري ويبيع في مرضه وما على الموصي والرجل يوصي بشيء واجب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ:
جَاءَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقَ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ تَرِكَةً لَهُ وَإِنَّ هَذَا مِنْ تَرِكَتِهِ أَفَأَشْتَرِيهِ قَالَ: " لَا وَلَا تَشْتَرِ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.