دليل

مصنف عبد الرزاق 16543

الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان والذي يوصى له فيرده

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ:

إِذَا قَالَ رَجُلٌ: " ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ، وَالْأَوَّلُونَ عَشَرَةٌ وَالْآخَرُونَ سَبْعَةٌ " قَالَ: " ثُلُثُهُ بَيْنَهُمْ شَطْرَانِ "، فَإِذَا قَالَ: " هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ فَهُوَ عَلَى الْعَدَدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.