مصنف عبد الرزاق 16544
الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان والذي يوصى له فيرده
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ قَالَ: " ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا قَالَ بَعْضُهُمْ: " لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ " يَقُولُ: " لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ، وَإِنَّمَا أُخِذَ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.