دليل

مصنف عبد الرزاق 16544

الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان والذي يوصى له فيرده

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ قَالَ: " ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا قَالَ بَعْضُهُمْ: " لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ " يَقُولُ: " لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ، وَإِنَّمَا أُخِذَ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.