مصنف عبد الرزاق 16542
الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان والذي يوصى له فيرده
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَالَ: " مَا بَقِي مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلَانٍ، فَإِذَا الْعَبْدُ قَدْ كَانَ حُرًّا قَبْلَ ذَلِكَ " قَالَ: " الثُّلُثُ كُلُّهُ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.