دليل

مصنف عبد الرزاق 16542

الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان والذي يوصى له فيرده

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَالَ: " مَا بَقِي مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلَانٍ، فَإِذَا الْعَبْدُ قَدْ كَانَ حُرًّا قَبْلَ ذَلِكَ " قَالَ: " الثُّلُثُ كُلُّهُ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.