مصنف عبد الرزاق 165
باب هل يتوضأ لكل صلاة أم لا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَإِنَّهُ يَقُولُ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ﴾قَالَ: حَسْبُكَ الْوُضُوءُ الْأَوَّلُ، لَوْ تَوَضَّأْتُ لِلصُّبْحِ لَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِهِ مَا لَمْ أُحْدِثْ قُلْتُ: فَيُسْتَحَبُّ أَنْ أَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ ؟ قَالَ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.