دليل

مصنف عبد الرزاق 165

باب هل يتوضأ لكل صلاة أم لا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَإِنَّهُ يَقُولُ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ﴾قَالَ: حَسْبُكَ الْوُضُوءُ الْأَوَّلُ، لَوْ تَوَضَّأْتُ لِلصُّبْحِ لَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِهِ مَا لَمْ أُحْدِثْ قُلْتُ: فَيُسْتَحَبُّ أَنْ أَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ ؟ قَالَ: لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.