دليل

مصنف عبد الرزاق 166

باب هل يتوضأ لكل صلاة أم لا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:

كَانَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ يَتَوَضَّأُ بِقَدَحٍ قَدْرَ رِيِّ الرَّجُلِ، ثُمَّ يُصَلِّي بِذَلِكَ الْوُضُوءِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.