مصنف عبد الرزاق 164
باب هل يتوضأ لكل صلاة أم لا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يَجُوزُ وُضُوءُ أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، وَيَمْسَحُ أَوْ لَمْ يَمْسَحْ. قَالَ: وَسَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ: إِنِّي لَأُصَلِّي الظُّهْرَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.