دليل

مصنف عبد الرزاق 164

باب هل يتوضأ لكل صلاة أم لا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يَجُوزُ وُضُوءُ أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، وَيَمْسَحُ أَوْ لَمْ يَمْسَحْ. قَالَ: وَسَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ: إِنِّي لَأُصَلِّي الظُّهْرَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.