MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 16135

باب الحلف على أمور شتى

اعرض الإسناد

16135 16059 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · abdalrazzaq:16134

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَكَّدَ الْأَيْمَانَ وَتَابَعَ بَيْنَهَا فِي مَجْلِسٍ أَعْتَقَ رَقَبَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Abdurrazzaq 16133جَلَسَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ، فَسَمِعَهُ يُكْثِرُ الْحَلِفَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَكُلَّمَا تَحْلِفُ تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ ؟ فَقَالَ: وَاللهِ مَا حَلَفْتُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " وَهَذِهِ أَيْضًا

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا