دليل

مصنف عبد الرزاق 16136

باب الحلف على أمور شتى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ - وَمُجَاهِدٌ يَسْمَعُ - وَكَانَ يَبْعَثُ غُلَامَهُ ذَاكَ إِلَى الشَّامِ: إِنَّكَ تُزْمِنُ عِنْدَ امْرَأَتِكَ - لِجَارِيَةٍ لِعَبْدِ اللهِ - فَطَلِّقْهَا " فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " وَاللهِ لَتُطَلِّقَنَّهَا، فَقَالَ الْغُلَامُ: وَاللهِ لَا أَفْعَلُ، حَتَّى حَلَفَ ابْنُ عُمَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَتُطَلِّقَنَّهَا، وَحَلَفَ الْعَبْدُ أَنْ لَا يَفْعَلَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " غَلَبَنِي الْعَبْدُ ". قَالَ مُجَاهِدٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: فَكَمْ تُكَفِّرُهَا ؟ قَالَ: " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.