دليل

مصنف عبد الرزاق 16134

باب الحلف على أمور شتى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَكَّدَ الْأَيْمَانَ، وَتَابَعَ بَيْنَهَا فِي مَجْلِسٍ أَعْتَقَ رَقَبَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.