مصنف عبد الرزاق 16134
باب الحلف على أمور شتى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَكَّدَ الْأَيْمَانَ، وَتَابَعَ بَيْنَهَا فِي مَجْلِسٍ أَعْتَقَ رَقَبَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.