دليل

مصنف عبد الرزاق 16133

باب الحلف على أمور شتى

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ:

جَلَسَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ، فَسَمِعَهُ يُكْثِرُ الْحَلِفَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَكُلَّمَا تَحْلِفُ تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ ؟ فَقَالَ: وَاللهِ مَا حَلَفْتُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " وَهَذِهِ أَيْضًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.