مصنف عبد الرزاق 16133
باب الحلف على أمور شتى
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ:
جَلَسَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ، فَسَمِعَهُ يُكْثِرُ الْحَلِفَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَكُلَّمَا تَحْلِفُ تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِكَ ؟ فَقَالَ: وَاللهِ مَا حَلَفْتُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " وَهَذِهِ أَيْضًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.