مصنف عبد الرزاق 1613
باب الصلاة في مراح الدواب ولحوم الإبل هل يتوضأ منها
1613 1597 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ أَنُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ قَالَ لَا قَالَ أَفَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.