دليل

مصنف عبد الرزاق 1612

باب الصلاة في مراح الدواب ولحوم الإبل هل يتوضأ منها

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أَنُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: لَا قَالَ: أَفَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ: لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.