مصنف عبد الرزاق 1614
باب الصلاة في مراح الدواب ولحوم الإبل هل يتوضأ منها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَكَلَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.