دليل

مصنف عبد الرزاق 16045

باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ:

مَنْ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَرَى أَنْ سَيُبِرَّهُ فَلَمْ يُبِرَّهُ، فَإِنَّ إِثْمَهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يَبْرَرْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.