مصنف عبد الرزاق 16046
باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ
أَنَّ مَوْلَاةً لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْسَمَتْ عَلَيْهَا فِي قَدِيدَةٍ تَأْكُلُهَا، فَأَحْنَثَتْهَا عَائِشَةُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ تَكْفِيرَ الْيَمِينِ عَلَى عَائِشَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.