دليل

مصنف عبد الرزاق 16046

باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ

أَنَّ مَوْلَاةً لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْسَمَتْ عَلَيْهَا فِي قَدِيدَةٍ تَأْكُلُهَا، فَأَحْنَثَتْهَا عَائِشَةُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ تَكْفِيرَ الْيَمِينِ عَلَى عَائِشَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.