دليل

مصنف عبد الرزاق 16044

باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

تَكُونُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الَّذِي حَنِثَ، وَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَهُ، وَلَا يَكُونُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللهِ، فَأَمَّا إِنْ قَالَ: أَقْسَمْتُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.