مصنف عبد الرزاق 16044
باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
تَكُونُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الَّذِي حَنِثَ، وَالْإِثْمُ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَهُ، وَلَا يَكُونُ يَمِينًا حَتَّى يَقُولَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللهِ، فَأَمَّا إِنْ قَالَ: أَقْسَمْتُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.