مصنف عبد الرزاق 1551
باب الصلاة على الخمرة والبسط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْسَانًا يُصَلِّي وَعَلَيْهِ طَاقٌ فِي بَرْدٍ فَجَعَلَ يَسْجُدُ عَلَى طَاقِهِ وَلَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ، قَالَ: لَا يَضُرُّهُ، قُلْتُ: فَلِغَيْرِ بَرْدٍ ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ، قُلْتُ: أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ وَيَدَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.