مصنف عبد الرزاق 1550
باب الصلاة على الخمرة والبسط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ صَلَاةَ الْإِنْسَانِ عَلَى الْخُمْرَةِ، وَالْوِطَاءِ ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَحْتَ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ رُكْبَتَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَسْجُدُ عَلَى حُرِّ وَجْهِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.