دليل

مصنف عبد الرزاق 1552

باب الصلاة على الخمرة والبسط

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ،

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ تَحْتَهَا حَصِيرُ بَيْتِهِ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ، فَيَسْجُدُ عَلَيْهَا وَيَقُومُ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.