مصنف عبد الرزاق 1552
باب الصلاة على الخمرة والبسط
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ،
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ تَحْتَهَا حَصِيرُ بَيْتِهِ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ، فَيَسْجُدُ عَلَيْهَا وَيَقُومُ عَلَيْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.