مصنف عبد الرزاق 15341
باب الرجل يستزيد في الشراء لمن الزائد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ:
إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَاسْتَزَدْتَ شَيْئًا، ثُمَّ وَجَدْتَ بِالْبَيْعِ عَيْبًا فَرَدَدْتَهُ، فَرُدَّ الزِّيَادَةَ وَالْبَيْعَ جَمِيعًا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْكَ الزِّيَادَةَ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.