مصنف عبد الرزاق 15340
باب الرجل يستزيد في الشراء لمن الزائد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَيْثَمَةَ،
أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ لِلرَّجُلِ بِدِرْهَمٍ، ثُمَّ يَسْتَزِيدُ شَيْئًا قَالَ: " الزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.