مصنف عبد الرزاق 15342
باب الرجل يستزيد في الشراء لمن الزائد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ بِدِرْهَمَيْنِ، رُطَبًا أَوْ غَيْرَهُ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَهُوَ يَكِيلُ - قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.