مصنف عبد الرزاق 15311
باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين
15311 15239 - قَالَ سُفْيَانُ نص إضافيفِي عَبْدٍ خَرَقَ ثِيَابَ حُرٍّ قَالَ: نَقُولُ: " إِذَا أَفْسَدَ مَالًا، أَوْ خَرَقَ ثِيَابًا - فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، وَإِذَا جَرَحَ جِرَاحَةً قِيلَ لِلسَّيِّدِ: إِنْ شِئْتَ فَأَسْلِمْهُ بِجِنَايَتِهِ، وَإِنْ شِئْتَ فَاغْرَمْ عَنْهُ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه