مصنف عبد الرزاق 15310
باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ
فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ قَالَ: " لَا يُبَاعُ إِلَّا أَنْ يُحِيطَ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ فَيُبَاعُ حِينَئِذٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه