مصنف عبد الرزاق 15312
باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
قَدْ كَانَتْ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ دُيُونٌ، مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه