MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15293

باب المتاع في يد الرجلين يدعيانه جميعا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ حَمَّادٍ،

فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا مَالًا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي ثُلُثَاهُ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي نِصْفُهُ. قَالَ: " لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ النِّصْفُ، وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ الثُّلُثُ، وَيَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا