مصنف عبد الرزاق 15294
باب المتاع في يد الرجلين يدعيانه جميعا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ
فِي رَجُلَيْنِ سَقَطَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِرْهَمٌ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا دِرْهَمًا قَالَ: " يَتَحَلَّلُّ صَاحِبُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِلَّا فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه