مصنف عبد الرزاق 15292
باب المتاع في يد الرجلين يدعيانه جميعا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي دِرْهَمٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي نِصْفُهُ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي كُلُّهُ. قَالَ: أَمَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَيَقُولُ: " ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ "، وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ فَيَقُولُ: " ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ ". قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: " هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَهُوَ أَحَبُّ الْأَقَاوِيلِ إِلَيْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه