MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15292

باب المتاع في يد الرجلين يدعيانه جميعا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي دِرْهَمٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي نِصْفُهُ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي كُلُّهُ. قَالَ: أَمَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَيَقُولُ: " ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ "، وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ فَيَقُولُ: " ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ ". قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: " هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَهُوَ أَحَبُّ الْأَقَاوِيلِ إِلَيْنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا