مصنف عبد الرزاق 15211
باب المفاوضين أحدهما أو يرث مالا هل يكون بينهما
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ:
لَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ حَتَّى تَكُونَ سَوَاءً فِي الْمَالِ، وَحَتَّى يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا. وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ وَالشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ، أَنْ يَجِيءَ هَذَا بِعَرَضٍ وَهَذَا بِعَرَضٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ أَوْ دَارٌ أَوْ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ، فَيَخْلِطَانِ، فَيَتَفَاوَضَانِ فِيهِ. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ، فَهَذِهِ الْمُفَاوَضَةُ. وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ فَلَا تَكُونُ مُفَاوَضَةً حَتَّى يَخْلِطَاهَا. وَمَا ادَّانَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ، فَقَالَ: قَدِ ادَّنْتُ كَذَا وَكَذَا - فَهُوَ مُصَدِّقٌ عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ الْآخَرُ. وَإِنْ شَاءَ الْغَرِيمُ يَأْخُذُ أَيَّهُمَا بَاعَ سِلْعَتَهُ، أَخَذَ الْمُبْتَاعُ أَيَّهُمَا شَاءَ. وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: مَا ابْتَعْتُ أَنَا وَأَنْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلِطَا شَيْئًا، فَهَذَا مَا ادَّعَى وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى، سُئِلَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا... عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ شَاءَ تَارَكَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه