MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 15212

باب الرجل يبيع على من الكيل والعدد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

كُلُّ بَيْعٍ لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ، وَلَا وَزْنٌ، وَلَا عَدَدٌ - فَجِدَادُهُ وَحَمْلُهُ وَنَقْصُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَكُلُّ بَيْعٍ فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ أَوْ عَدَدٌ فَهُوَ إِلَى الْبَائِعِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ. فَإِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَبِيعُكَ ثَمَرَةَ هَذِهِ النَّخْلَةِ - فَإِنَّ جِدَادَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا