مصنف عبد الرزاق 1519
باب الصلاة في النعلين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَوْبَرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ،
وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنْتَ نَهَيْتَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟ فَقَالَ: لَا لَعَمْرُكَ مَا أَنَا نَهَيْتُ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرَ أَنِّي وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ، قَالَهَا ثَلَاثًا لَقَدْ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَخُصَّنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ إِلَّا أَنْ يَصُومُوا أَيَّامًا أُخَرَ قَالَ: فَلَمْ أَبْرَحْ مَعَهُ حَتَّى جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنْتَ نَهَيْتَ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا فِي نِعَالِهِمْ ؟ فَقَالَ: لَا لَعَمْرُ اللهِ مَا نَهَيْتُ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا فِي نِعَالِهِمْ غَيْرَ أَنِّي وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ - حَتَّى قَالَهَا: ثَلَاثًا - لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ هَاهُنَا عِنْدَ الْمَقَامِ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُمَا عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.